لائحة نقابة المعلمين المستقلة















مسودة مشروع
لائـــــحة
النظام الاساسي



لنقابة المعلمين المستقلة




طبقا لأحكام دستور جمهورية مصر العربية
والمواثيق الدولية المتعلقة بحق التنظيم والحريات النقابية


عنوان المقر الرئيسي : 81 شارع بدر – حدائق القبة – القاهرة- الدور الاول
لائحة نقابه المعلمين المستقلة

بعد الاطلاع على المادة 56 من الدستور وعلى النصوص والمواثيق والمعاهد الدولية الخاصة بالحقوق والحريات النقابية وعلى الأخص :-

1- الاتفاقية الدولية رقم 78لسنة 1948

2- الاتفاقية الدولية 98 لسنة 1949 .

3- العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية في شأن حماية حق التنظيم النقابي المستقل

وإعمالا لمبادئ الدستور والشرعية الدولية.

اجتمعت إرادة الجمعية التأسيسية للنقابة المستقلة للمعلمين وكونت نقابه باسم
نقابة المعلمين المستقلة ويكون لها الشخصية الاعتبارية من اليوم التالي لإقرار هذه اللائحة من الجمعية العمومية

على أن تتخذ من نوادي المعلمين على مستوى الجمهورية مقاراً لها ويكون نادي المعلمين بالجزيرة بالقاهرة هو المقر الرئيسي لها مشاركة مع نقابة المهن التعليمية وكل نقابة خاصة بالمعلمين تنشأ لاحقا.
مادة (2)

مبادئ عامة:

1. الانضمام لهذه النقابة أو لأى نقابة أخرى سواء لكل أو بعض العاملين فى مجال التعليم الحكومى أو الخاص هو حق طوعى للفرد لا ينازعه فيه احد.

2. تعمل هذه النقابة باستقلالية عن جهة الإدارة ولا تعمل في مواجهة أي منظمة نقابية أخرى مهنية كانت أو عمالية ذات صلة بالمعلمين.

3. يحق للأعضاء الجمع بين عضوية النقابة وأي نقابة أو نقابات أخرى.

4. للنقابة الحق في تكوين أو الانضمام إلي الاتحادات النقابية وغيرها من الهيئات الحليفة محلياً ودولياً، كما أن لها الحق في الانسحاب من أي اتحادات تضم في عضويتها نقابات تمثل دولاً تنتهك القانون الدولي أو تقوم بممارسات عنصرية أو ضد الإنسانية.

مادة (3)

ميدان عمل النقابة:

1. الدفاع عن حقوق أعضاء النقابة وجميع المعلمين الذين ينطبق عليهم شروط العضوية كما هو في المادة 5.

2. تحسين شروط وظروف العمل.

3. رفع مستوى أعضاءها الثقافى والاجتماعى.

4. المشاركة فى وضع والرقابة علي تنفيذ خطط وبرامج التدريب المهنى لأعضاءها.

5. إبداء الرأى فى كل ما يخص التعليم و التشريعات المتعلقة بالعمل.

6. تمثيل أعضاءها فى كل ما يتعلق بعلاقات العمل قبل أصحاب المدارس سواء كانت تابعة للدولة أو لأفراد أو لمؤسسات.

7. الدفاع عن الحق في التعليم .
مادة (4)

أهداف النقابة:

* تستهدف النقابة حماية الحقوق لأعضائها والدفاع عن مصالحهم وتحسين شروط وظروف العمل ، وتعمل علي وجهة الخصوص علي تحقيق الأغراض الآتية :-

1- مواجهة ما يتعرض له أعضاء النقابة من شروط عمل مُجحفة وعلي الأخص تدني وتآكل الأجور وكمية العمل القاسية وغياب الرعاية الصحية وانتشار أمراض المهنة

2-العمل علي الوصول بالحد الأدنى للأجور بما يجعله عادلاً وآمناً.

3- العمل علي الوصول بكمية العمل بما يتناسب مع معايير الجودة والعدالة والفاعلية .

4- العمل علي إعادة تكليف خريجي كلية التربية وكفالة حق العمل للمؤهلين تربوياً .

5- العمل علي إلغاء الفصل بين الأجر المتغير والثابت وذلك لضمان اجر شامل.

6- العمل علي وجود سلة تأمينات اجتماعية تكفل التقاعد الآمن لأعضاء النقابة.

7- كفالة الحياة الكريمة لأعضاء النقابة وأسرهم في كافة حالات العجز والبطالة والحالات الاضطرارية الأخرى من خلال صناديق التكافل.

8- توظيف جزء من موارد النقابة للتطوير المهني والثقافي لأعضاء النقابة.

9- العمل من أجل ضمان الرعاية الصحية الجيدة للأعضاء وأسرهم.

10- المشاركة في مجالات العمل النقابي محليا ودولياً.

11- العمل على وجود سياسات بديلة من أجل إصلاح التعليم.

و يجوز للنقابة إن تنشئ صناديق لتمويل أنشطتها واستثمار أموالها وذلك وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة المالية.

الفصل الثاني
العضـــــــوية

مادة (5)

يشترط فى عضو النقابة ان يكون:-

1- متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية. أو إحدى الدول التي يجوز للنقابة الدخول في أحلاف مع نقاباتها بشرط المعاملة بالمثل.

2- متمتعاً بالاهلية الكاملة.
3- ألا يكون قد صدرت ضده أحكام مخلة بالشرف أو ترك وظيفتة أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أوالأمانة أوالأخلاق، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

4-( أ-) أن يكون من المعلمين المشتغلين بمهنة التدريس أو سبق اشتغاله بها أو الإشراف الفنى أو القيام بأى عمل فنى له اتصال مباشر بها وهي علي وجه الحصر المعلمون والأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون وأمناء المكتبات ومشرفي الانشطة وفني الصيانة.

(ب) – خريجي كليات التربية والتربية النوعية والمؤهلين تربوياً.
مادة (6)

العضوية اختيارية لمن تنطبق عليهم شروط العضوية للنقابة ، ويحق لأى منهم الانضمام للنقابة المستقلة وأيضاً لاى نقابة أخرى فى ذات الوقت.
مادة (7)

تنقسم العضوية إلى عضو (عامل/منتسب/فخرى)

1- العضو العامل: هو العضو الذى اشترك فى تأسيس النقابة ،أو تقدم بطلب للانضمام إليها، ووافق علي عضويته مجلس النقابة، ويحق له حضور الجمعية العمومية،والترشح لعضوية كافة المستويات القيادية للنقابة، ويشترط ألا يكون له صلاحيات إصدار جزاءات أكثر من ثلاثة أيام خصم أوأن يكون له سلطة الندب أو النقل .

2- العضو المنتسب: هو العضو الذى اشترك فى تأسيس النقابة المستقلة،أو تقدم بطلب للانضمام إليها و يكون له صلاحيات إصدار جزاءات أكثر من ثلاثة أيام خصم أو سلطة النقل أو الندب ووافق مجلس النقابة على عضويته منتسباً.

ولمجلس النقابة تحويل العضو من جداول العضوية العاملة إلى العضوية المنتسبة إذا كان قد سبق صدور قرار بقبوله عضواً عاملاً، متى انطبقت عليه شروط العضوية المنتسبة ويكون للعضو المنتسب جميع حقوق العضو العامل وعليه جميع التزاماته وله حق حضور الجمعية العمومية بصفة مراقب ويستثنى حقه في الترشح والتصويت، لعضوية كافة المستويات القيادية للنقابة ولهم الحق في الترشح في الهيئات الرقابية فقط.

3- العضو الفخرى: هو العضو الذي ينضم للنقابة من غير من تنطبق عليهم شروط العضوية من بين من قدموا للنقابة خدمات جليلة مادياً أو معنوياً من الخبراء التربويين والنقابيين وذلك بعد موافقة النقابة العامة بأغلبية الأصوات المطلقة وله حق الترشح للهيئات الاستشارية للنقابة فقط على أن يكون انتخابهم من الجمعية العمومية.
مادة (8)

أ‌- رسم الانضمام للنقابة هو مبلغ عشر جنيهات.

ب - قيمة الاشتراك الشهري للعضو العامل/المنتسب/الفخرى مبلغ 1% من الأجر الأساسي الشهري تؤدى سنوياً أو شهرياً بناء على طلب العضو،ويجب فى جميع الأحوال أن يتم أداء الاشتراك السنوى قبل نهاية السنة المالية،وإذا انضم أحد الأعضاء إلى النقابة خلال السنة المالية فلا يؤدى من الاشتراك إلا ما يوازى المدة الباقية من السنة، علي أن يتم البدء في تسديد الاشتراكات عقب الانتهاء من إجراءات الإشهار القانوني أو فتح الحساب البنكي للنقابة أيهما اقرب

ج - لمجلس النقابة الحق في قبول التبرعات والهبات غير المشروطة في إطار العمل النقابي

د - يحق لمجلس النقابة إعفاء عضو النقابة من الاشتراك خلال الفترة التى يعانى فيها العضو من البطالة بما لا ينتقص من حقوق عضويته .
مادة (9)

تزول صفة العضوية فى الحالات الآتية:

1- الاستقالة أو الانسحاب من النقابة بإرسال خطاب موصى عليه بعلم الوصول،ولا يخل ذلك بحق النقابة فى مطالبته بما يكون مستحقاً عليه أو بأموالها لديه.

2- الوفاة.

3- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.

4- الاستبعاد أو الحرمان أو تعليق عضوية النقابة في الحالات الآتية :

• كل مَن يسخّر العمل النقابي لحساباته الشخصية والحزبية.

• كل من أتى عملاً من شأنه إلحاق ضرراً مادياً أو معنوياً جسيماً بالنقابة.

• كل من أعلن في احد وسائل الإعلان المرئية أو المقروءة أو المسموعة عن استقالته أو انسحابه من النقابة ما لم يصدر تكذيباً خلال الفترة القانونية .

إذا تأخر عن سداد الاشتراك لمدة عام بشرط اخطاره بخطاب مسجل بعلم الوصول بالمبالغ المستحقة لدية خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ الاستحقاق.

ويكون زوال العضوية بقرار من مجلس النقابة يتضمن بياناً باسم العضو وسبب زوال العضوية والتاريخ الذى يرتد إليه زوال العضوية،ويشترط لسريان هذا القرار اعتماده من النقيب،او من يفوضه بعد إجراء التحقيق اللازم من لجنة يشكلها مجلس النقابة.

ويجب إخطار من زالت عضويته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار زوال العضوية وذلك بخطاب موصى بعلم الوصول ترفق به صورة من القرار المشار إليه ويحق للعضو التظلم من قرار زوال العضوية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إصدار القرار .

مادة (10)

يجوز رد العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عنهم عضويتهم بسبب عدم دفع الاشتراكات إذا أدوا المبالغ المستحقة عليهم بقرار من مجلس النقابة.
مادة (11)

لا يجوز للعضو أو من زالت عنه عضويته لأى سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفى الحق فى استرداد رسم العضوية أو الاشتراك أو الهبات أو التبرعات التى دفعها للنقابة.

الفصل الثالث

أجهزة النقابة واختصاص كل منها

أولا: الجمعية العمومية
مادة (12)

الجمعية العمومية هى أعلى سلطة بالنقابة وتمثل جميع أعضائها(عامل- منتسب- فخري)،وهى المسئولة عن

1) وضع برنامج عمل النقابة فيما بين دورتي الانعقاد .

2) وإقرار لائحة نظامها الأساسي واللائحة المالية وهى وحدها صاحبة الحق فى تعديلهما، وقراراتها ملزمة لأعضاءها جميعاً أفراد ولجان.وتختص بانتخاب النقيب والسكرتير العام واعضاء النقابة لعامة والهيئات الاستشارية والرقابية ،ولها الحق في محاسبة كل أعضاءها ولجانها،بما فيهم النقيب وأعضاء النقابة العامة.

3) على كل أعضاء النقابة ولجانها وقياداتها بمن فيهم النقيب والنقابة العامة أفراد هيئات أو توفير كل الوثائق والتقارير والبيانات التي تمكن أعضاء الجمعية العمومية من ممارسة مسؤلياتهم على أكمل وجه.

مادة (13)

تنعقد الجمعية العمومية العادية مرة واحدة كل عام ميلادى على الاقل في شهر مارس وذلك بمقر النقابة ويلتزم النقيب بدعوة أعضاء الجمعية العمومية للانعقاد ، وللنقابة العامة أن تختار بأغلبية ثلثي أعضاءها مكان آخر مناسبِ في حالة عدم توفر مكان لانعقادها وتحدد النقابة العامة جدول الاعمال قبل الموعد بشهرين على الاقل ولا يجوز تأجيل الجمعية العمومية إلا بقرار من النقابة العامة وبأغلبية أعضاءها ويكون التاجيل مسبباً ولمدة محددة ويعرض فى أول اجتماع لاقرار التاجيل بعد الاطلاع على اسبابه ويجوز ان يتكرر التاجيل لمرتين فقط بشرط الا تتجاوز فترة التاجيل فى كل مرة 6 اشهرعن الموعد المحدد.
مادة (14)

يجوز عقد اجتماع غيرعادى للجمعية العمومية بناء على طلب النقيب او اغلبية اعضاء النقابة العامة .

وتلتزم النقابة العامة بالدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية اذا طلب ذلك عدد من أعضائها لا يقل عن ثلث عدد أعضاء أخر جمعية عمومية وفى كل الاحوال يكون جدول اعمال اعضاء الجمعية العمومية محدداً فى الطلب ومن غير الجائز اضافة بند سحب الثقة الى جدول الاعمال اذا لم يكن متضمناً فى الطلب الاصلى وتنعقد الجمعية العمومية خلال شهر من تقديم الطلب.

وعند تقديم طلب لعقد جمعية عمومية طارئة يشترط ان يكون نصف عدد الاسماء الداعية على الاقل مسجلة فى الجمعية العمومية السابقة على ان يكون كل الاعضاء الموقعين على الطلب مسددين لاشتراكاتهم حتى تاريخ تقديم الطلب .

ويتضمن الطلب الاسم كما هو مدون فى بطاقة الرقم القومى وتوقيعه وعنوانه ورقم تليفونه وتاريخ التوقيع على الطلب ورقم العضوية بالنقابة علما بان اى من هذه البيانات لا يتم تسجيله امام اسم مقدم الطلب ينتقص من النصاب المطلوب ولا يعتد به.

وتقوم السكرتارية المنتخبة للجمعية العمومية بفحص الطلب واعداد التقرير الذي يتم تقديمه لاجتماع طارئ للنقابة العامة ينعقد خلال 3 ايام على الاكثر من تاريخ تقديم التقرير، بحضور عدد لا يقل عن 3 من أعضائها، علما أنه فى حالة استيفاء شروط الطلب يحدد موعد بالموافقة لانعقادها ،ولا يتجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب.

مادة (15)

لا تصح دعوة الجمعية العمومية للانعقاد الا بالاعلان عن ذلك في مقار النقابة و موقع النقابة أو في صحيفة يومية واسعة الانتشار قبل الانعقاد بثلاث أسابيع ، وعلى موقع النقابة قبل الانعقاد باسبوعين على الاقل علـى أن يرفـق بالدعــوة جــدول الاعمال المقــترح فإذا لم يكتمل العـدد القانونى وهو نصف عــدد الاعضاء الذين يحــق لهم الحضور + 1 ، تؤجل الجمعية لمدة ساعتين ويصح انعقادها اذا حضر ثَمن الأعضاء فإذا لم يكتمل النصاب تؤجل لموعد آخر لا يقل عن ثلاثين يوماً ولا يزيد عن تسعين يوماً وفى هذه الحالة يصح انعقادها أياً كان عدد الحاضرين، وتصدر الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية المطلقة


مادة (16)

تتكون الجمعية العمومية للنقابة من جميع الأعضاء بأنواعهم ( العامل – المنتسب- الفخـري ) الذين مضت على عضويتهم 4أشهر عل الأقل وأوفوا باشتراكاتهم حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية.
مادة (17)

جلسات الجمعية العمومية مقصورة على اعضائها المسددين لاشتراكاتهم السنوية. ولا يجوز في اجتماعاتها أو في إدارتها وجود أي ممارسات أو إجراءات تمثل تمييزاً علي أساس من الحزبية أو الدين أو العرق أو النوع الاجتماعي أو المستوى الاجتماعي.
مادة (18)

تنتخب الجمعية العمومية فى اجتماعها الدورى خمسة يشكلون السكرتارية الخاصة بها على أن يكون من بينهم اثنين من النساء واثنين من الشباب لا تزيد اعمارهم عن 35 عاما وذلك لمدة أربعة سنوات ولا يجوز انتخابهم إلامرة واحدة، وذلك للاشراف على تنظيم اجتماعات الجمعية العمومية واجتماعات لجانها واصدار التقريرالخاص بطلب الجمعية العمومية الطارئة والاشراف على تحرير محاضر اجتماعات النقابة العامة وكافة لجانها, وللجمعية العمومية تشكيل ما تراه من لجان مؤقتة من بين اعضاءها لبحث الموضوعات التى ترى النقابة العامة احالتها اليها لدراستها والتقدم بآرائها وتوصياتها اليها.
مادة (19)

اختصاصات الجمعية العمومية:-

1. انتخاب النقيب والسكرتير العام.

2. انتخاب اعضاء النقابة العامة بما يماثل عدد الاعضاء المنتخبين للنقابة العامة من النقابات الفرعية.

3.    انتخاب 5 من اعضائها سكرتارية للجمعية العمومية.

4. مناقشة التقرير العام المقدم من النقيب وتقرير الاداء المقدم من السكرتير العام والتقرير المالى المقدم من أمين الصندوق , وتقارير الهيئات الرقابية والاستشارية

5. بحث ومناقشة و إقرار ما يعرضه الأعضاء من اقتراحات لإدراجها بجدول الأعمال على أن تقدم هذه الاقتراحات كتابة الى سكرتارية الجمعية العمومية من خمسين عضوا منهم على الاقل وقبل انعقاد الجمعية العموميةً بعشرين يوماًعلى الاقل.

6. الحق في سحب الثقة من كل او بعض الاعضاء المنتخبين من قبلها للنقابة العامة، وكذلك سحب الثقة من النقيب أو السكرتير العام أو الهيئات الاستشارية والرقابية.

7. تسمية لجان العمل بحسب المهام التي تقرها الجمعية العمومية.
ثانياً
النقابة العامة
مادة (20)
تتكون النقابة العامة من عدد من الاعضاء بحيث ينتخب عضوا واحداً بالنقابة العامة عن كل 25 عضوا بالنقابة الفرعية وتجبر الكسور إذا زادت عن النصف للواحد الصحيح،يشرط ألا يقل العدد عن 3 أيهما أكثر على ان يتم انتخاب عدد مماثل من قبل الجمعية العمومية. بشرط ان يكون 30% منهم على الاقل ممن لا تتجاوز اعمارهم 35 عاما وايضا 20% منهم على الاقل من النساء، كما ينضم للنقابة العامة رؤساء وسكرتيرى النقابات الفرعية
لأعضاء الجمعية العمومية الحق في حضور اجتماعات النقابة العامة على أن يتقدموا للنقيب بطلب لذلك وعلى ألا يزيد عددهم عن نصف عدد أعضاء النقابة العامة وذلك لحضور اجتماعات النقابة العامة علي ألا يكون لهم الحق في التصويت ويكون الحضور لهم بصفة مراقب فقط .
مادة (22)

تتخذ النقابة العامة قراراتها بالأغلبية المطلقة.

مادة (23)

تختص النقابة العامة بمباشرة اختصاصات الجمعية العمومية فيما بين دورات انعقادها عدا الاختصاصات المتعلقة بالانتخاب وهى مسؤلة عن متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وتضع النقابة العامة نظاماً لاجتماعاتها وتوزيع المسؤليات فيما بين أعضائها، وهى مسئولة أمام الجمعية العمومية وتقدم لها التقارير الدورية عن نتائج أعمالها.

مادة (24)

تنتخب النقابة العامة من بين أعضائها خمسة نواب للنقيب وخمسة مساعدين للسكرتير العام، وتوزع المهام بين اعضائها وفقا للملفات المكلفة بمتابعتها من قبل الجمعية العمومية ويراعى في ذلك التمثيل الجغرافي .
مادة (25)

تشكل النقابة العامة هيئة مكتب لها من النقيب ونائب أول للنقيب وهو الحائز علي أعلي الأصوات من بين النواب الخمس ورئيس النقابة الفرعية للقاهرة وأصغر الأعضاء سناً في النقابة العامة وسيدتين منتخبتين من السيدات أعضاء النقابة العامة ويرئس النقيب هيئة المكتب وتختص هيئة المكتب بتنفيذ تكليفات النقيب لها وهي مسئوله أمامه عن تنفيذ هذه التكليفات
ماده (26)

يتكون مجلس النقابة من النقيب ونوابه والسكرتير العام ومساعديه ورؤساء اللجان المنتخبة من النقابة العامة بصفتهم علي أن يكون العدد الإجمالي فردياً ويختص مجلس النقابة بمتابعة تنفيذ قرارات اجتماعات النقابة العامة فيما بين دورتي انعقادها والتنسيق فيما بين اللجان المختلفة والهيئات التنفيذية وتنعقد اجتماعاته بناءاً علي ما تقرره النقابة العامة في شأن نظام الاجتماعات ويلتزم مجلس النقابة بتقديم صوراً طبق الأصل لأي سجلات أو بيانات أو معلومات لأعضاء النقابة وذلك بناءاً علي طلب موقع من 5 أعضاء من اعضاء الجمعية العمومية في مدى زمني لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب وتحدد اللائحة المالية الرسوم المقررة لتقديم الطلب

مادة (27)

للنقابة العامة حق الاعتراض على اى من قرارات النقيب وتعديلها وايقاف العمل بها وذلك بأغلبية ثلثي أعضاء النقابة العامة .

ثالثاً

النقيب

مادة (28)

تنتخب الجمعية العمومية النقيب والسكرتير العام بالقائمة،وذلك بالاقتراع السرى المباشر لمدة 4 سنوات ولا يجوز انتخاب النقيب لأكثر من مدتين متتاليتين ويمثل النقابة المستقلة للمعلمين النقيب- او من يفوضه - في كل ما يتعلق بشؤونها امام القضاء ولدى اية جهة خاصة او عامة فى الداخل او الخارج وفى مواجهة الغير.
مادة (29)

يرأس النقيب اجتماعات الجمعية العمومية والنقابة العامة ويشرف على جميع الأنشطة النقابية والإعلامية والتنظيمية والإدارية، كما يشرف على جميع لجان النقابة وتنظيماتها وجميع صحفها ونشراتها واجهزة خدماتها.وله الحق فى تعيين الموظفين وتحديد المرتبات و المكافآت والبدلات الخاصة بهم وتوجيههم واحالتهم للتاديب واقالتهم وفصلهم، كما ان له الحق فى إصدار اوامر الانفاق والصرف من اموال النقابة فى اغراضها ووفقا للائحة المالية للنقابة وعليه فى كل الاحوال عرض كافة القرارات التى يصدرها على أقرب اجتماع للنقابة العامة مع مراعاة ما جاء بالمادة(27).

مادة (30)

إذا خلا موقع النقيب لأي سبب من الاسباب،حل محله مؤقتا النائب الاول فى تولى المنصب وتدعى الجمعية العمومية للاجتماع خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ إعلان الخلو لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب السابق ولا تحسب من نصاب النقيب الجديد والمحدد بمدتين فقط إذا قلت عن عامين ميلاديين وإذا كانت المدة المتبقية 3 أشهر أو أقل من مدة النقيب يتم تقديم اجتماع الجمعية العمومية ، وفى حالة خلو منصب النائب الاول ايضا يتولى النائب الثانى وهكذا حسب ترتيب الاصوات فإذا تعذر يكون حسب تاريخ الميلاد من الأكبر للاصغر فإذا تعذر يكون حسب ترتيب الحروف الهجائية باللغة العربية.

وعند غياب النقيب يقوم بعمله النائب الأول فإذا غاب أيضاً يقوم بعمله احد النواب وفقاً للترتيب السابق وعند غيابهم جميعاً يتولى عمله السكرتير العام.

رابعاً
النقابة الفرعية


مادة (31)

يتكون الهيكل التنظيمى للنقابة المستقلة للمعلمين على المستوى المحلى من مؤتمر النقابة الفرعيـة ويضــــم كافــة أعضاء النقابة الذين مضت على عضويتهم أكثر مــن 4 أشـــهر ( عامل– منتسب- فخري ) ومسددين لاشتراكاتهم

مادة (32)

يعتبر مؤتمر النقابة الفرعية للمديرية التعليمية، أعلى سلطة على مستوى المديرية التعليمية وينعقد مرة كل عام على ان يسبق موعد انعقاده موعد انعقاد الجمعية العمومية للنقابة العامة بشهر على الاقل .

كما يمكن لأعضاء مؤتمر النقابة الفرعية عقد اجتماع غير عادى وينطبق عليه نفس الشروط السابق ذكرها في الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية للنقابة .
مادة (33)

اختصاصات مؤتمر النقابة الفرعية للمديرية التعليمية:-

أولا:- تشكيل النقابة الفرعية بجميع مستوياته وفق ما يلي :-

1- انتخاب رئيس النقابة الفرعية والسكرتير العام بالقائمة

2-انتخاب مجلس إدارة النقابة الفرعية ويتكون من 11 عضواً..

3- انتخاب أعضاء للنقابة الفرعية بنفس النظام الذى ورد فى انتخاب النقابة العامة وبشرط ألايقل العدد عن 25 أيهما أكثر.

ثانياً:- انتخاب أعضاء النقابة العامة عن مؤتمرالنقابة الفرعية .

ثالثاً:- الحق في سحب الثقة من كل أو بعض اعضاء النقابة الفرعية،أو أعضاء مجلس إدارة النقابة الفرعية،أو رئيس النقابة الفرعية أو السكرتير أو ممثلى النقابة الفرعية فى النقابة العامة،وفى حالة إقرار سحب الثقة يتم انعقاد اجتماع غير عادى لانتخاب المقاعد الشاغرة بنفس الشروط السابق ذكرها فى الجمعية العمومية.

رابعاً :- تشكيل لجان عمل علي مستوى الإدارات التعليمية
مادة (34)

تتكون النقابة الفرعية من عدد من الاعضاء بحيث ينتخب عضوا واحداً بالنقابة الفرعية عن كل 25 عضوا بالنقابة وتجبر الكسور إذا زادت عن النصف للواحد الصحيح،يشرط ألا يقل العدد عن 25 أيهما أكثر. بشرط ان يكون 30% منهم على الاقل ممن لا تتجاوز اعمارهم 35 عاما وايضا 20% منهم على الاقل من النساء، كما تضم أعضاء مجلس إدارة النقابة الفرعية ورئيس النقابة الفرعية والسكرتير .

مادة (35)
اختصاصات النقابة الفرعية:-
1- تنفيذ قرارت الجمعية العمومية على مستوى المديرية التعليمية.

2- تنفيذ الخطط بعيدة المدى التى أقرتها النقابة العامة فى النطاق الجغرافي الخاص بالمديرية التعليمية.

3- وضع خطط قصيرة المدى لتحقيق مصالح الأعضاء وفقاً لميدان عمل النقابة وأهدافها.

4- تضع النقابة الفرعية نظاماً لاجتماعاتها وتوزيع المسئوليات فيما بين أعضائها وتلتزم بالإعلان عن ذلك بمقر النقابة وعلي موقع النقابة وهي مسئولة أمام مؤتمر النقابة الفرعية وتقدم له التقارير الدورية عن نتائج أعمالها.
مادة (36)

اختصاصات السكرتير العام:-
تحضير جدول أعمال اجتماعات النقابة العامة، ومجلس النقابة والمكتب التنفيذي وتوجيه الدعوة للأعضاء لحضور هذه الاجتماعات ،وتولى سكرتارية الاجتماعات وإعداد محاضرها وقراراتها وتسجيلها في سجلات خاصة وعرضها على الاجتماعات التالية للتصديق عليها.
إعداد سجلات بأعضاء النقابة وبياناتهم وأسهل السبل للاتصال بهم.
إمساك سجلات محاضر الجمعية العمومية والتوقيع عليها مع الرئيس.
متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية،والنقابة العامة ومجلس النقابة والمكتب التنفيذي وتقديم تقارير المتابعة لهذه الهيئات.
إعداد تقرير سنوي للأداء عن أنشطة النقابة يقدم للجمعية العمومية بعد عرضه على مجلس النقابة و النقابة العامة.
إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية العادية والطارئة، والعمل على دعوتها طبقا لأحكام لائحة النظام الأساسي.
الإشراف على جميع الأعمال الإدارية وشئون العاملين وحفظ جميع أوراق النقابة بمقراتها.
 الاطلاع على جميع المكاتبات الواردة للنقابة وعرضها عل جهات الاختصاص.
الاختصاصات الأخرى التي تعهد بها إليه النقابة العامة أو مجلس النقابة أو الجمعية العمومية.

مادة (37)
اختصاصات أمين الصندوق:-
الإشراف العام على موارد النقابة ومراقبة مصروفاتها ومراقبة استخراج الإيصالات عن جميع الإيرادات واستلامها وإيداعها بالبنك (أو صندوق التوفير) أولاً بأول ومراقبة أو تولى جميع الإيرادات والمصروفات أولاً بأول في الدفاتر الخاصة ويكون مسئولاً عن تنظيم الأعمال المالية والمخزنية والإشراف عليها وعرض ملاحظاته ومذكراته على مجلس النقابة والنقابة العامة والجمعية العمومية.
الإشراف على الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى كل من المكتب التنفيذي ومجلس النقابة.
اعتماد صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها قانوناً،مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على صحة الصرف ومراقبة الصرف وحفظ المستندات.
مراجعة المستندات أو السجلات المالية الخاصة بالجمعية قبل وبعد الصرف واعتمادها وحفظها.
تنفيذ قرارات الجمعية العمومية والنقابة العامة ومجلس النقابة والمكتب التنفيذي فيما يتعلق بالمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية.
التوقيع مع النقيب أو من يفوضه على أذون الصرف والشيكات.
الموافقة على صرف السفلة المؤقتة في حدود ما يقرره مجلس النقابة وذلك للصرف منها في الحالات العاجلة والضرورية التي لا تحتمل الإرجاء لحين عرضها على مجلس النقابة على أن تعتمد هذه المصروفات في أول اجتماع له.
إعداد حساب الإيرادات والمصروفات والميزانية تمهيداً لمراجعتها بمعرفة مراقب الحسابات لإعداد تقريره النهائي عنها وعرضها جميعاً على مجلس النقابة.
الاشتراك مع السكرتير العام في وضع مشروع  الموازنة السنة المقبلة وعرضه على مجلس النقابة وعرضه على الجمعية العمومية لإقراره.


مادة (38)
اختصاصات الهيئات الرقابية:-
تتولى الهيئة الرقابية المنتخبة من الجمعية العمومية من ضمن الأعضاء المنتسبين الرقابة على تنفيذ اللائحة المالية ومراجعة حسابات النقابة والمشروعات التابعة لها بالشكل الذي يحقق فعالية التوجيه والمتابعة للاستعانة فنياً بالهيئات الاستشارية .
 تلتزم الهيئة الرقابية بتقديم تقريرها للجمعية العمومية التي تبت في التقرير بما تراه
مادة (39)
اختصاصات الهيئات الاستشارية:-
الهيئات الاستشاري هي الهيئات المشكلة من بين العضوية الفخرية عبر الانتخاب من الجمعية العمومية وتنقسم إلى
أ – هيئة استشارية تربوية لمجلس النقابة.
ب- هيئة استشارية قانونية لمكتب النقيب.
ج - هيئة استشارية مالية.


مادة (40)
سلة الخدمات:-
تقديم الدعم القانوني لأعضاء النقابة في قضايا المهنة
 اصدار المطبوعات لتكون لسان حال النقابة
 إنشاء برنامج للخدمات الصحية ( وتنظم اللائحة المالية ذلك)
 إنشاء صناديق تكفل تحقيق أهداف النقابة في الدفاع عن حقوق أعضائها
 إقامة الرحلات والمعسكرات الترفيهية والثقافية للأعضاء
 إنشاء برنامج للرعاية الاجتماعية للأعضاء وأسرهم
 إنشاء صندوق للقروض الميسرة ( وتنظم اللائحة المالية ذلك)
 عقد دورات تدريب مجاني لتطوير الأداء المهني للأعضاء  



الفصل الرابع
العقوبات والجزاءات
مادة (41)
تتشكل لجنة ضبط  أداء لمحاسبة أي من الأعضاء الذين قاموا بارتكاب أفعال من شأنها إلحاق ضرراً مادياً أو معنوياً جسيماً بالنقابة، أو من يسخر العمل النقابي لحساباته الشخصية والحزبية.
مادة (42)
يتجدد تشكيل لجنة ضبط الأداء كل عام بناء على اقتراح من النقيب وبموافقة النقابة العامة في أول اجتماع لها بعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية برئاسة السكرتير العام وعضوية ثلاثة من أعضاء النقابة العامة وخمسة من المستشارين ذوى الخبرة القانونية ويحضر التحقيق رئيس النقابة الفرعية التي يتبعها العضو. وعليه إن تصدر قراراتها خلال مدة لا تتجاوز 60 يوم من تاريخ تحويل العضو للتحقيق.

مادة (43)
للعضو حق التظلم من القرارات الصادرة بحقه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه لخطاب موصى بعلم الوصول، وتلتزم لجنة التنظيم بإعادة إجراءات التحقيق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم التظلم.

مادة (44)
تتخذ لجنة ضبط الأداء أي من العقوبات التالية في حالة إدانة العضو:-
التنبيه.
اللوم.
الإنذار بالفصل
 زوال العضوية ويشترط التصديق عليها من النقابة العامة.
في حالة حصول العضو على عقوبة التنبيه، لا يتم ترشيحه إلى اى من المناصب القيادية خلال فترة شهرين من تاريخ التوقيع النهائي للعقوبة ويحرم من مزاولة أي من المواقع القيادية التي يتولاها خلا ل نفس الفترة إلا إذا كان تولى هذا الموقع بالانتخاب من قبل الجمعية العمومية أ و مؤتمر النقابة الفرعية ، وفى حالة حصوله على عقوبة اللوم لا يتم ترشيحه إلى أي من المناصب القيادية خلا فترة 4 أشهر من تاريخ التوقيع النهائي للعقوبة ويحرم من مزاولة أي من المواقع القيادية التي يتولاها خلا ل نفس الفترة إلا إذا كان تولى هذا الموقع بالانتخاب من قبل الجمعية العمومية أ و مؤتمر النقابة الفرعية ، في حالة حصول العضو على عقوبة تعليق العضوية أو الإنذار بالفصل يحرم من الترشيح لأي من المناصب القيادية خلال فترة عام من تاريخ التوقيع النهائي للعقوبة، ويحرم من مزاولة أي من المواقع القيادية التي يتولاها خلا ل نفس الفترة إلا إذا كان تولى هذا الموقع بالانتخاب من قبل الجمعية العمومية أ و مؤتمر النقابة الفرعية.

هناك تعليق واحد:

  1. اناعمرى ٥٢ سنة وعيزة اشترك فى النقابة ينفع وابه الاجرأت

    ردحذف